سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين وتقديم الخدمات لجمعية البر الخيرية بمدينة الكهفة
قواعد و لائحة الصرف النقدي و العيني و تسجيل المستفيدين
اللائحة التنظيمية لتقديم الخدمات المستفيدين
من مهام اللجنة الاجتماعية :.
لائحة صرف المساعدات للمستفيدين:
المادة (1) شروط وضوابط المستفيدين من الجمعية:
1- أن تكون الأسرة سعودية الجنسية حسب الهوية أو دفتر العائلة.
2- أن يثبت لدى الجمعية إقامة الأسرة في منطقة خدماتها بمحافظة السليل و ما يتبعها فقط .
3- ألا يتجاوز مقدار دخل الفرد الواحد المعدل المطبق في الجمعية حسب قواعد الصرف والإعانات المقرة من مجلس الإدارة .
المادة (2) الأوراق المطلوبة للمستفيدين من الجمعية:
1- صورة الهوية لرب الأسرة.
2- كرت العائلة.
3- صورة الصكوك اللازمة في حالات الطلاق و الاعالة ............الخ .
4- صورة لعقد الإيجار و تعريف من مدارس الأبناء .
5- اثبات حالة الأسرة الاجتماعي.
6- اثبات مقدار الدخل كشف حساب وتعريف الراتب.
7- كشف حسابي بنكي حديث
8- خطاب من الضمان الاجتماعي بتاريخ حديث
المادة (3) الغاء ملفات المستفيدين:
أولاً يلغى ملف المستفيد كلياً:
1- إذا ثبت لدى الجمعية أن المستفيد يسكن خارج نطاق الجمعية.
2- إذا ثبت أن المستفيد يستفيد من جمعية أخرى.
3- إذا ثبت أن المعلومات المقدمة لها غير صحيحة مثل الحالة أو الدخل أو غير ذلك من استيفاء الشروط.
4- عدم رغبة الأسرة في الاستفادة من خدمات الجمعية بناء على طلب خطي من الأسرة موضح به الأسباب.
5- اكتفاء الأسرة ذاتياً ولم تعد بحاجة راعي.
ثانياً يلغى ملف المستفيد مؤقتاً في الحالات التالية فقط:
1- عدم تجديد المعلومات السنوية المطلوبة.
2- عدم مراجعة الجمعية لاستلام المساعدة خلال المدة المحددة في الإعلان.
• لمجلس إدارة الجمعية النظر في زيادة أو تخفيض مدة الإلغاء حسب الحالات والظروف.
حدد المساعدات النقدية حسب ما يرد في حسابات الجمعية بالبنوك المخصصة للصرف منها على المستفيدين .
المادة (4) الحد الأعلى للصرف:
الحد الأعلى للصرف في السنة يحدده قرار مجلس الإدارة .
المادة (5) الحد الأدنى للصرف:
الحد الأدنى للصرف في السنة يحدده قرار مجلس الإدارة .ويستثنى من ذلك ما ذكر في المادة (6).
المادة (6) خفض المساعدات:
حسب قرار مجلس الإدارة بناء على الرصيد بالحسابات المخصصة .
المادة (7) إقرار المساعدات المالية وآلية الصرف:
يتم صرف المساعدات المالية بعد اعتمادها من مجلس الإدارة بعد عرض اللجنة الاجتماعية وفق كشوف موضح فيها أسماء المستفيدين ونوع المساعدة والحالة والمبلغ، ولا تسلم نقداً للأسرة بل تحول على حسابات المستفيدين بالبنوك عبر نظام تبادل للحوالات السريعة .
المادة (8) المستفيدون من خدمات الجمعية:
1) الأسرة محدودة الدخل
2) اسر الأرامل و المرضى و كبار السن .
3) اسر المطلقات والمعلقات.
4) من يثبت استحقاقه للجمعية لأي ظرف من ظروف الحياة
المادة (9) تقديم الخدمات بتصنيف الفئات:
أولاً تصنيف الأسرة المستفيدة من خدمات الجمعية هو كالتالي:
الفئة الإيضاح
أ لا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 5000 ريال و تكون مسجلة بالضمان الاجتماعي
ثانياً الخدمات المقدمة لفئة أ:
1- تدرس الحالة وتبحث بحثاً كاملاً وتعرض على الإدارة لتقديم المساعدة وفق ما تراه لجنة البحث الاجتماعي وموافقة مجلس الإدارة.
المادة إقرار المساعدات العينية:
يتم صرف المساعدات العينية السلة الغذائية، التمور و بطاقات غذائية كسوة ملابس .... وغيرها لجميع الفئات بعد اعتمادها من مجلس الإدارة بناء على توصيات لجنة الحث الاجتماعي وفق كشوف موضح فيها أسماء المستفيدين ونوع المساعدة والكمية.
المادة هذه اللائحة قابلة للتعديل وفق إمكانيات الجمعية وما يستجد من أمور تستوجب ذلك.
الاعتماد :.
اعتمد مجلس إدارة الجمعية في الاجتماع (22) هذه السياسة في 22/4/1441هـ . وتحل هذه السياسة محل جميع السياسات السابقة.